للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَبَّرَ عَنْهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِمَمْنُوعَاتِ الإِْحْرَامِ أَوْ مَحْظُورَاتِهِ، أَوْ مُحَرَّمَاتِ الإِْحْرَامِ، وَالْحَرَمِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْجَرِيمَةُ:

٢ - الْجُرْمُ وَالْجَرِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الذَّنْبُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ: الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، فَالْجَرِيمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْجِنَايَةِ (٢)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٣ - كُل عُدْوَانٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا.

الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

٤ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ قِصَاصًا، أَوْ دِيَةً، أَوْ أَرْشًا، أَوْ حُكُومَةَ عَدْلٍ، أَوْ ضَمَانًا عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِكَابِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْجِنَايَةِ، الْكَفَّارَةُ أَوِ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ.


(١) شرح الزرقاني ٢ / ٢٩٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٨٦، والقوانين الفقهية / ١٣٤، والقليوبي ٢ / ١٣١، وكشاف القناع ٢ / ٤٢١.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي / ١٩٢ ولسان العرب ومتن اللغة " جرم ".