للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْبَرَاءَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَصَلاَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالْجَمَاعَةِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ (١) .

وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ النَّوَافِل فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا وَفِي (إِحْيَاء اللَّيْل ف ٦) .

وَأَمَّا حُكْمُ الْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِل فَيُنْظَرُ فِي (صَلاَة الْجَمَاعَةِ ف ٨) .

ب - النَّوَافِل الْمُطْلَقَةُ:

١٠ - هِيَ النَّوَافِل الَّتِي لاَ تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ وَلاَ وَقْتٍ وَلاَ حَصْرٍ لأَِعْدَادِهَا (٢) .

عَدَدُ رَكَعَاتِ النَّوَافِل الْمُطْلَقَةِ:

١١ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل فِي صَلاَةِ النَّفْل فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ مَثْنَى (٣) .

وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا شَرَعَ فِي نَفْلٍ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَةٍ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَوْ صَلَّى عَدَدًا لاَ يَعْلَمُهُ ثُمَّ سَلَّمَ صَحَّ، وَلَوْ نَوَى رَكْعَةً أَوْ عَدَدًا قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَلَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا نَوَى عَدَدًا


(١) غنية المتملي شرح منية المصلي ص ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٢) روضة الطالبين ١ / ٣٣٥.
(٣) روضة الطالبين ١ / ٣٣٦، والإنصاف ٢ / ١٨٦.