للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَرَجُوا مِنْ فُهُورِهِمْ (١) وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يَجْعَل الشَّخْصُ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَلَى كَتِفَيْهِ، وَيُرْسِل أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّهَا، أَوْ يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُْخْرَى. وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ. (٢) لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلاَةِ. . (٣)

ب - الإِِْسْبَال:

٣ - الإِِْسْبَال فِي اللُّغَةِ: الإِِْرْخَاءُ وَالإِِْطَالَةُ.

يُقَال: أَسْبَل إِزَارَهُ: إِِذَا أَرْخَاهُ. وَأَسْبَل فُلاَنٌ ثِيَابَهُ: إِِذَا طَوَّلَهَا وَأَرْسَلَهَا إِِلَى الأَْرْضِ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ. قَال: قُلْتُ: وَمَنْ هُمْ؟ خَابُوا


(١) الفهور: جمع فهر، وهو مدراس اليهود الذي يجتمعون فيه للصلاة أو في الأعياد. (لسان العرب) .
(٢) ابن عابدين ١ / ٤٢٩، ومراقي الفلاح ١٩٢ - ١٩٣، وفتح القدير ١ / ٣٥٩ دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية ١ / ١٠٦، والاختيار شرح المختار ١ / ٦١ دار المعرفة، والخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٥١، والمجموع شرح المهذب ٣ / ١٧٦ - ١٧٧، وكشاف القناع ١ / ٢٧٥ م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٨٤ - ٥٨٥ م الرياض الحديثة.
(٣) حديث: " نهى عن السدل كل في الصلاة ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٢٣ ط عبيد الدعاس) والترمذي (٢ / ٢١٧ ط محمد الحلبي) . وصحح إسناده أحمد شاكر.