للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ - غَيْرِ ذِي إِمْرَةٍ وَلاَ عِبَادَةٍ - لِغَيْرِهِ فِيهِ، غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَوْتِهِ. (١)

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَل النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ. (٢)

وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ. (٣)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

أ - النِّيَابَةُ

٢ - النِّيَابَةُ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَابَ الشَّيْءُ نَوْبًا: قَرُبَ، وَنَابَ عَنْهُ نِيَابَةً قَامَ مَقَامَهُ. (٤)

وَالنِّيَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِيَامُ الإِْنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْل أَمْرٍ. (٥)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالنِّيَابَةِ أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوَكَالَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي قَوْلٍ إِنَّهُمَا


(١) مواهب الجليل ٥ / ١٨١ وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ٢ / ١٢٥.
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ / ١٤، مغني المحتاج ٢ / ٢١٧، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٤٠٠.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٤٦١ وانظر الإنصاف ٥ / ٣٥٣.
(٤) المعجم الوسيط، والمصباح المنير ولسان العرب.
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٧و٣ / ٣٧٧، وقواعد الفقه للبركتي ص ٥١٩.