للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اسْتِعْمَال الْمُرُوءَةِ بِفِعْل مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَلِّسُهُ وَيَشِينُهُ.

وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ الْمُرُوءَةَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدَالَةٌ)

وَالْعَدَالَةُ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَبُول عَلَى الْقَاضِي لاَ جَوَازِهِ (١) . فَإِذَا تَوَفَّرَتْ فِي الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ.

وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ الأَْغْلَبُ عَلَى الرَّجُل وَالأَْظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الأَْغْلَبُ عَلَى الرَّجُل وَالأَْظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةَ وَخِلاَفَ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ (٢) .

(٨) - التَّيَقُّظُ: أَوِ الضَّبْطُ:

٢٣ - لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ لاَ يَضْبِطُ أَصْلاً أَوْ غَالِبًا لِعَدَمِ التَّوَثُّقِ بِقَوْلِهِ، أَمَّا مَنْ لاَ يَضْبِطُ نَادِرًا وَالأَْغْلَبُ فِيهِ الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ فَتُقْبَل قَطْعًا؛ لأَِنَّ أَحَدًا لاَ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ (٣) .


(١) مواهب الجليل ٦ / ١٥٠، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٤٦، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين الصدر الشهيد بن مازة البخاري ٣ / ٨ف ٥٤٥ وأحكام القرآن للجصاص ١ / ٥٠٣ - ٥٠٤، الفتاوى الهندية ٣ / ٤٥٠.
(٢) مختصر المزني من كلام الشافعي ٥ / ٢٥٦، الأم ٧ ٤٨.
(٣) القوانين الفقهية (٣٠٣) ط. بيروت دار الكتاب وتبصرة الحكام ١ / ١٧٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٣٠.