للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأَْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ (١) ، وَأَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ وِلاَيَةِ ابْنِ الاِبْنِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهُ وِلاَيَةَ النِّكَاحِ (٢) ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٣) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٤ - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ابْنِ الاِبْنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فِي مَوْضِعِهَا. فَمَسْأَلَةُ إِرْثِهِ تُذْكَرُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَاتِ (٤) ، وَعَنِ الْحَجْبِ، وَمَسْأَلَةُ وِلاَيَتِهِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ تُذْكَرُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّنْ يَلِي النِّكَاحَ (٥) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، مِمَّا يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِهِ الْمَعْرُوفَةِ.


(١) السراجية ص ١٤٠ وما بعدها ط الكردي، والمهذب ٢ / ٢٩ وما بعدها ط الحلبي ١٣٧٩ هـ، والدسوقي ٤ / ٢٥٩ - ٤٦٦ ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني ٧ / ١٧ ط الأولى.
(٢) البدائع ٣ / ١٣٥٠ ط الإمام بمصر، والخرشي ٣ / ١٨ ط الأولى بالمطبعة العامرة، والمغني ٧ / ٣٤٧ ط الأولى
(٣) الجمل على شرح المنهج ٤ / ١٥٠ ط دار إحياء التراث العربي ١٣٠٥ هـ، والقواعد لابن رجب ص ٣٢٧
(٤) نفس المصادر الفقهية السابقة.
(٥) نفس المصادر الفقهية السابقة.