للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّجَاسَةِ الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا لِلْمَشَقَّةِ وَالْحَاجَةِ كَطِينِ الشَّوَارِعِ، وَالنَّجَاسَةِ بَعْدَ الاِسْتِجْمَارِ، وَنَجَاسَةِ أَسْفَل الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ بَعْدَ دَلْكِهِمَا بِالأَْرْضِ. . . بَل رِيقُ الطِّفْل يَطْهُرُ فَمُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا كَانَ رِيقُ الْهِرَّةِ مُطَهِّرًا لِفَمِهَا (١) ، وَيُسْتَدَل لِذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْغِي الإِْنَاءَ إِلَى الْهِرِّ حَتَّى يَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِك فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَوْتِ مَنِ اسْتَهَل

١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا وَاسْتَهَل، بِأَنْ صَرَخَ وَظَهَرَ صَوْتُهُ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى حَيَاتِهِ بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى، وَيُغَسَّل، وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ، وَيَرِثُ، وَيُورَثُ (٣) . لِمَا رَوَى


(١) تحفة المودود بأحكام المولود ص ١٥٤.
(٢) حديث أبي قتادة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١ / ٢٤٦) .
(٣) البحر الرائق ٢ / ٢٠٢، وفتح القدير ٢ / ٤٦٥، والدر المختار ١ / ٨٢٨ - ٨٣٠، والشرح الصغير ١ / ٢٧٤، وبداية المجتهد ١ / ٣٠٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٤٩، والمهذب ١ / ١٣٤، والمغني لابن قدامة ٣ / ٢٨٩، وكشاف القناع ٢ / ١١٦.