للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَتَّى ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ فَقَتَلَهُ، يُقْتَل بِهِ سِيَاسَةً لاَ قِصَاصًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْتُلْهُ غِيلَةً، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَقَطْ. (١)

ب - قَتْل الْحُرِّ بِالْعَبْدِ:

٤ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحُرَّ لاَ يُقَادُ بِالْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (٢) - وَقَالُوا: إِنَّ قَوْله تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣) مُطْلَقٌ، وَهَذِهِ الآْيَةُ مُقَيِّدَةٌ: " وَبِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدٍ (٤) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدٍ؛ وَلأَِنَّ الْعَبْدَ مَنْقُوصٌ بِالرِّقِّ فَلاَ يُقْتَل بِهِ الْحُرُّ. (٥) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحُرَّ يُقْتَل بِالْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٦) وَقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٧) وَلأَِنَّهُ آدَمِيٌّ مَعْصُومٌ، فَأَشْبَهَ الْحُرَّ. (٨)


(١) شرح الموطأ للرزقاني ٥ / ١٥٩.
(٢) سورة البقرة / ١٧٨.
(٣) سورة المائدة / ٤٥.
(٤) حديث: " لا يقتل حر بعبد ". أخرجه البيهقي (٨ / ٣٥) من حديث ابن عباس، وضعف إسناده.
(٥) الأم ٦ / ٢١، والمغني ٩ / ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٦) سورة المائدة / ٤٥.
(٧) حديث: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ". أخرجه أبو داود (٤ / ٦٦٧) من حديث علي بن أبي طالب.
(٨) بدائع الصنائع ٧ / ٢٣٧.