للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَحَوُّل الْعَقَارِ إِلَى مَنْقُولٍ وَبِالْعَكْسِ:

٦ - قَدْ يَتَحَوَّل الْعَقَارُ إِلَى مَنْقُولٍ، كَالأَْجْزَاءِ الَّتِي تَنْفَصِل عَنِ الأَْرْضِ أَوْ تُسْتَخْرَجُ مِنْهَا، كَالْمَعَادِنِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنَ الْمَنَاجِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَنْقَاضِ الْبِنَاءِ الْمَهْدُومِ، وَكُل ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ فَصْلِهِ عَنِ الأَْرْضِ تَزُول عَنْهُ صِفَةُ الْعَقَارِ وَأَحْكَامُهُ، وَيُصْبِحُ فِي عِدَادِ الْمَنْقُولاَتِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا.

وَقَدْ يَحْدُثُ الْعَكْسُ وَهُوَ تَحَوُّل الْمَنْقُول إِلَى عَقَارٍ، بِأَنْ صَارَ الْمَنْقُول تَبَعًا لِلْعَقَارِ، فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ، جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ مَا يَأْتِي: (تَوَابِعُ الْمَبِيعِ الْمُتَّصِلَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ تَدْخُل فِي الْبَيْعِ تَبَعًا بِدُونِ ذِكْرٍ) ، مَثَلاً إِذَا بِيعَتْ دَارٌ دَخَل فِي الْبَيْعِ الأَْقْفَال الْمُسَمَّرَةُ وَالدَّوَالِيبُ - أَيِ الْخِزَنُ الْمُسْتَقِرَّةُ - وَالرُّفُوفُ الْمُسَمَّرَةُ الْمُعَدَّةُ لِوَضْعِ فُرُشٍ، وَالْبُسْتَانُ الَّذِي هُوَ دَاخِل حُدُودِ الدَّارِ، وَالطُّرُقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ، أَوِ الدَّاخِلَةُ الَّتِي لاَ تَنْفُذُ. وَفِي بَيْعِ الْعَرْصَةِ تَدْخُل الأَْشْجَارُ الْمَغْرُوسَةُ عَلَى أَنْ تَسْتَقِرَّ؛ لأَِنَّ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ لاَ تُفْصَل عَنِ الْمَبِيعِ، فَتَدْخُل فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْرٍ وَلاَ تَصْرِيحٍ (١) .


(١) مجلة الأحكام العدلية م ٢٣٢.