للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَِنَّهَا اسْتِئْجَارُ الْعَامِل بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْ عَمَلِهِ (١) .

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ فِي الْمَعْقُول: أَنَّ هَذَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (٢) .

صِفَّةُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُسَاقَاةِ الصَّحِيحَةِ ابْتِدَاءً فَوْرَ انْعِقَادِهَا مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ جَوَازُهُ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٣) ، وَالْمَالِكِيَّةُ (٤) ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٥) ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٦) إِلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَإِنَّهُ لاَ خِيَرَةَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي فَسْخِهِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى لُزُومِ الْعَقْدِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: -

أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي التَّنْفِيذِ.

- وَأَنَّهَا كَالإِْجَارَةِ مِنْ حَيْثُ وُرُودُ الْعَقْدِ عَلَى عَمَلٍ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا.

- وَأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً غَيْرَ لاَزِمَةٍ وَفَسَخَ


(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، والاختيار ٣ / ٧٥.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٥.
(٣) المبسوط ٢٣ / ١٠١، بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦.
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥٤٥، ٥٤٦.
(٥) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٩.
(٦) كشاف القناع ٣ / ٥٣٧، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٩.