للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّغِيرَ وَيَكْفُلُهُ فِي قَبْضِ مَا يُوهَبُ إلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاهِبُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَرِيبًا أَمْ غَيْرَ قَرِيبٍ (١) .

وَقَال ابْنُ جُزَيٍّ: وَيَحُوزُ لِلْمَحْجُورِ وَصِيُّهُ، وَيَحُوزُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ مَا وَهَبَهُ لَهُ هُوَ مَا عَدَا الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ، وَمَا وَهَبَهُ لَهُ غَيْرُهُ مُطْلَقًا (٢) .

٢١ - وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْحُكْمِ وِلاَيَةُ الشَّخْصِ فِي قَبْضِ اللُّقَطَةِ، وَمَال اللَّقِيطِ، وَالثَّوْبُ الَّذِي أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ، وَحَقُّهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ، وَوِلاَيَةُ الْحَاكِمِ فِي قَبْضِ أَمْوَال الْغَائِبِينَ وَالْمَحْبُوسِينَ الَّذِينَ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى حِفْظِهَا لِتُحْفَظَ لَهُمْ، وَوِلاَيَتُهُ فِي قَبْضِ الْمَال الْمُودَعِ إذَا مَاتَ الْمُودِعُ وَالْمُودَعُ وَوَرَثَةُ الْمُودَعِ غَائِبُونَ، وَوِلاَيَتُهُ فِي قَبْضِ أَمْوَال الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالزَّكَوَاتِ، وَكَذَا وِلاَيَةُ الْمُضْطَرِّ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ طَعَامِ الأَْجَانِبِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ مَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَتَهُ (٣) .

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِوِلاَيَةِ الْقَبْضِ لِلْغَيْرِ مَا يَأْتِي:

وِلاَيَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ:

٢٢ - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَوِلاَيَةُ قَبْضِ مَهْرِهَا لِمَنْ يَنْظُرُ


(١) مرشد الحيران م (٨٤) .
(٢) القوانين الفقهية ص ٣٧٤ ط. الدار العربية للكتاب.
(٣) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢ / ٧١ (ط. المكتبة التجارية الكبرى) ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٥٥ وما بعدها، والذخيرة للقرافي ١ / ١٥٢.