للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنِّي أَوْ أَنَامَ فَإِنِّي نَاعِسٌ وَنَحْوَهُ أُمْهِل بِقَدْرِ ذَلِكَ وَيُمْهَل الْمُحْرِمُ حَتَّى يَحِل (١) وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ وَيُقَال لَهُ: إِمَّا تُكَفِّرَ وَتَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ طَلَبَ الإِْمْهَال لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يَعْتِقَهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيَهُ أُمْهِل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَال وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَل وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الصِّيَامَ لَمْ يُمْهَل حَتَّى يَصُومَ بَل يُؤْمَرْ أَنْ يُطَلِّقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا (٢) .

ج - إِمْهَال الشَّفِيعِ لإِِحْضَارِ الثَّمَنِ

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ أَجَلاً لِنَقْدِ الثَّمَنِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي ثَلاَثًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) .

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَهُ أَنْ يُمْهِلَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (٤) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَهُ أَنْ يُمْهِلَهُ يَوْمَيْنِ


(١) المحرر للمجد ابن تيمية ٢ / ٨٧ - ٨٨ ط دار الكتاب العربي.
(٢) كشاف القناع ٥ / ٣٦٥.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٥ ط دار الكتاب العربي، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٩، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦٢، وأسنى المطالب ٢ / ٣٦٩، والمحرر ١ / ٣٦٦.
(٤) بدائع الصنائع ٥ / ٢٤.