للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ بِالْحِيلَةِ مَخْرَجٌ مِنْهُ وَالرَّجُل تَشْتَدُّ بِهِ الضَّرُورَةُ إِلَى نَفَقَةٍ وَلاَ يَجِدُ مِنْ يُقْرِضُهُ فَيَكُونُ لَهُ مِنْ هَذَا الضِّيقِ مَخْرَجٌ بِالْعِينَةِ وَالتَّوَرُّقِ وَنَحْوِهِمَا (١) .

وَالْحِيلَةُ لُغَةً: الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأُْمُورِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال النَّسَفِيُّ: مَا يُتَلَطَّفُ بِهِ لِدَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: غَلَبَ عَلَيْهَا بِالْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّل بِهَا الرَّجُل إِلَى حُصُول غَرَضِهِ بِحَيْثُ لاَ يُتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفَطِنَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْصُودُ أَمْرًا جَائِزًا أَوْ مُحَرَّمًا (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الرُّخْصَةُ:

٢ - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّسْهِيل فِي الأَْمْرِ وَالتَّيْسِيرُ (٣) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا وُسِّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرٍ وَعَجْزٍ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْمُحَرَّمِ (٤) .

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الرُّخْصَةُ مَا بُنِيَ عَلَى


(١) الكشاف ٤ / ٥٥٥، وابن كثير ٨ / ٣٨٨ وما بعدها - ط. المنار، والمخارج في الحيل ص ٨٧ - ٨٨، وإعلام الموقعين ٣ / ١٨٩ - ١٨٩ - ط. دار الجيل، والأشباه النظائر لابن نجيم ص ٤٠٥ - ط. مكتبة الهلال.
(٢) الكشاف ٤ / ٥٥٥، وابن كثير ٨ / ٣٨٨ وما بعدها - ط. المنار، والمخارج في الحيل ص ٨٧ - ٨٨، وإعلام الموقعين ٣ / ١٨٩ - ١٨٩ - ط. دار الجيل، والأشباه النظائر لابن نجيم ص ٤٠٥ - ط. مكتبة الهلال.
(٣) المصباح المنير.
(٤) المستصفي للغزالي ١ / ٩٨.