للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

٣ - اسْتِجَابَةُ الْكَلْبِ لِلإِْشْلاَءِ - بِمَعْنَى الدُّعَاءِ - لاَ يَكُونُ عَلاَمَةً عَلَى كَوْنِ الْجَارِحِ مُعَلَّمًا، وَخَاصَّةً الْكَلْبُ، لأَِنَّهُ أَلُوفٌ يَأْتِي إِلَى صَاحِبِهِ بِمُجَرَّدِ الدُّعَاءِ، وَعَلاَمَةُ التَّعَلُّمِ هُنَا: أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِطَبْعِهِ. أَمَّا اسْتِجَابَةُ الْكَلْبِ لِلإِْشْلاَءِ - بِمَعْنَى التَّسْلِيطِ وَالزَّجْرِ - فَقَدْ عَدَّهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ عَلاَمَةِ كَوْنِ الْكَلْبِ مُعَلَّمًا، بِحَيْثُ يَسْتَجِيبُ لِهَذَا الإِْشْلاَءِ، فَيُنَفِّذُ مَا يُرِيدُهُ صَاحِبُهُ.

(١) مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٤ - اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الإِْشْلاَءَ فِي بَابِ الصَّيْدِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ حِل الصَّيْدِ.

إِشْهَادٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْشْهَادُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَشْهَدَ، وَأَشْهَدْتُهُ عَلَى كَذَا فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَيْ: صَارَ شَاهِدًا، وَأَشْهَدَنِي عَقْدَ زَوَاجِهِ: أَيْ أَحْضَرَنِي. (٢) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْشْهَادِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.


(١) المبسوط ١١ / ٢٢٢ - ٢٢٣، والمدونة ٢ / ٥١ ط دار صادر، ونهاية المحتاج مع حواشيه ٨ / ١١٦ ط الحلبي، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٤.
(٢) الصحاح، والمغرب مادة: (شهد) وتكملة فتح القدير ٨ / ٣٤١ - ٣٤٢.