للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَدَاؤُهُ كَمَا وَجَبَ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَدَاء ف ٦، وَالْمُلْحَق الأُْصُولِيّ)

د - أَقْسَامُ الْوَاجِبِ بِاعْتِبَارِ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي:

١١ - يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ إِلَى مَا هُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَى مَا هُوَ عَلَى التَّرَاخِي.

نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَى التَّرَاخِي يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ بِشَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضِيقَ وَقْتُهُ بِالاِتِّفَاقِ.

وَثَانِيهِمَا: بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَيَمْتَنِعُ قَطْعُهُ بِلاَ عُذْرٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَفْسَدَ الْحَجُّ وَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ لأَِنَّهُ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ بِإِحْرَامِهِ (٢) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْرَام ف ١٨٥) .

وَعَدَّاهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الصَّلاَةِ (٣) .

هـ - أَقْسَامُ الْوَاجِبِ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ بِالذِّمَّةِ وَعَدَمُهُ:

١٢ - يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ أَيْضًا إِلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٨، والبدائع ١ / ٩٥.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٥٢٣، والمنثور فِي الْقَوَاعِدِ ٣ / ٣٢١.
(٣) الْمَنْثُور ٣ / ٣٢١.