للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال فِي الْمُغْنِي: إِنْ قَال الأَْعْجَمِيُّ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَلاَ يَفْهَمُ مَعْنَاهُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ لِلطَّلاَقِ فَلَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ كَالْمُكْرَهِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (طَلاَقٌ) .

الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى:

٢٦ - يُعْذَرُ الْجَاهِل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى إِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ وَزَنَى قَبْل أَنْ يَعْلَمَ الأَْحْكَامَ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٌ، زِنًى) .

الْجَهْل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ:

٢٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ يَدَ السَّارِقِ تُقْطَعُ - بِشَرْطِهِ - سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَمْ جَاهِلاً، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ يَدَ السَّارِقِ الْجَاهِل لاَ تُقْطَعُ (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (سَرِقَةٌ) .

الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ:

٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ


(١) المغني ٧ / ١٣٥.
(٢) القوانين الفقهية ص ٢٣٢، والفتاوى الهندية ٢ / ١٤٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٠، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ١٥٦.
(٣) البدائع ٧ / ٦٧، والقوانين الفقهية ص ٢٣٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٠.