للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} فَسَتَأْتِي الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ. (١)

حُكْمُ أَخْذِ الْبَغِيِّ مَهْرًا:

٢ - نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٢) فَإِنَّ مِنَ الْبَغَايَا مَنْ كُنَّ يَأْخُذْنَ عِوَضًا عَنِ الْبِغَاءِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى مُجَاهِدٌ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} قَال: كَانُوا يَأْمُرُونَ وَلاَئِدَهُمْ فَيُبَاغِينَ، فَكُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَيُصَبْنَ، فَيَأْتِينَهُمْ بِكَسْبِهِنَّ. وَكَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُول جَارِيَةٌ كَانَتْ تُبَاغِي، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، وَحَلَفَتْ أَلاَّ تَفْعَلَهُ، فَأَكْرَهَهَا، فَانْطَلَقَتْ فَبَاغَتَ بِبُرْدٍ أَخْضَرَ، فَأَتَتْهُمْ بِهِ، فَأَنْزَل اللَّهُ الآْيَةَ (٣) . (٤)

وَالْمُرَادُ بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُؤْجِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا عَلَى الزِّنَى، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْرِيمِهِ. وَتَفْصِيل بَقِيَّةِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبِغَاءِ مَحَلُّهَا مُصْطَلَحُ: (زِنَى) .


(١) روح المعاني ١٨ / ١٥٦، القرطبي ١٢ / ٢٥٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ١٣٧٤، وتفسير ١٨ / ٣.
(٢) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٤٢٦ ـ سلفية) ومسلم (٣ / ١١٩٨ ـ ط الحلبي) .
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ١٣٧٤، وأحكام القرآن للكيالهراس ٤ / ٢٩٧، وصحيح الترمذي ٥ / ٦٧، وسنن ابن ماجه ٢ / ٧٣٠.
(٤) سورة النور / ٣٣.