للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ كَالتَّرَاوِيحِ فَإِنَّهَا تُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الرَّوَاتِبَ أَيْضًا (١) .

الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَكَرِهَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فِيهِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِجِوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَيَّدَ الْحُكْمَ بِأَمْنِ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ، وَإِلاَّ كُرِهَ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَنَائِزٌ ف ٣٨) .

السَّكَنُ وَالْبِنَاءُ فِي الْمَسْجِدِ

٢٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِقَيِّمِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَجْعَلَهُ سَكَنًا لأَِنَّهُ إِنْ فَعَل ذَلِكَ تَسْقُطُ حُرْمَتُهُ.

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي فِنَائِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَل، لأَِنَّ الْفِنَاءَ تَبَعٌ لِلْمَسْجِدِ (٣) .


(١) فتح القدير ١ / ٣١٣، ٢ / ٣٣٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٣١٤، والمهذب ١ / ٩١ - ٩٢، ومنار السبيل في شرح الدليل ١ / ١١٠ المكتب الإسلامي والمغني لابن قدامة ٢ / ١٤١.
(٢) فتح القدير ١ / ٤٦٣ - ٤٦٥، وجواهر الإكليل ١ / ١١٣، وحاشية القليوبي ١ / ٣٤٨، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٩٣.
(٣) فتح القدير ٥ / ٦٤.