للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ع - أَوْقَاتٌ أُخْرَى:

٦٣ - وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ اسْتِوَائِهَا، وَوَقْتُ غُرُوبِهَا وَبَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ: اخْتُصَّتْ هَذِهِ الأَْوْقَاتُ بِمَنْعِ الصَّلاَةِ فِيهَا، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَتَفْصِيلٍ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مِنْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الثَّلاَثَةِ الأُْولَى مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا (١) .

اخْتِصَاصُ الأَْمَاكِنِ

أ - الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ:

٦٤ - اخْتُصَّتِ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ بِمَا يَلِي: أَوَّلاً - افْتِرَاضِ إِحْيَائِهَا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (٢) ، وَتَفْصِيلُهُ فِي " إِحْيَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ".

ثَانِيًا - تَكُونُ تَحِيَّتُهَا بِالطَّوَافِ عِنْدَ الْبَعْضِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) ، وَقَال غَيْرُهُمْ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الطَّوَافُ هُوَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٤) .

ثَالِثًا - الْمُصَلُّونَ حَوْلَهَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُمُ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِْمَامِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِهِ، عَلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِْمَامِ مُطْلَقًا، وَكَرِهُوهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَقَدْ فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ (٥) .


(١) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ١٠٠، وأسنى المطالب ١ / ١٢٣، وشرح الزرقاني ١ / ١٥١
(٢) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص٨٤ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة ١٣٨٤
(٣) إعلام الساجد ١٠٧
(٤) المغني ٣ / ٥٥٥، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ٤٠٠
(٥) إعلام الساجد ٨٥ و٩٧، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦١٣