للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ أَلْبَتَّةَ وَلاَ قَال: أُصَلِّي لِلَّهِ صَلاَةَ كَذَا مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَلاَ قَال: أَدَاءً، وَلاَ قَضَاءً، وَلاَ فَرْضَ الْوَقْتِ (١) .

وَنَقَل الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ اتِّفَاقَ الأَْئِمَّةِ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْجَهْرِ بِالنِّيَّةِ وَتَكْرِيرِهَا وَقَال: الْجَاهِرُ بِهَا مُسْتَحِقٌّ لِلتَّعْزِيرِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ لاَ سِيَّمَا إِذَا أَذَى بِهِ أَوْ كَرَّرَهُ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نِيَّةٌ) .

الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

٢١ - يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ لِلْقَارِئِ خَارِجَ الصَّلاَةِ بِالإِْجْمَاعِ (٣) .

أَمَّا حُكْمُ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ أَوِ الإِْسْرَارِ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِعَاذَةٌ) ف ٨ ج ٤ ص ٧ - ٨ (وَتِلاَوَةٌ) ف ٦ ج ١٣ ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

٢٢ - تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّل كُل سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٌ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا: إِنَّهَا آيَةٌ حَيْثُ


(١) زاد المعاد ١ / ٢٠١ نشر مكتبة المنار.
(٢) كشاف القناع ١ / ٨٧.
(٣) الفتوحات الربانية ٢ / ١٨٩، والتبيان في آداب حملة القرآن ص ٤٤، والنشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٧ - ٢٥٨، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠، نشر دار المعرفة، والآداب الشرعية ٢ / ٣٣٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٦، وكشاف القناع ١ / ٤٣٠.