للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ - طَلَبُ الإِْجْبَارِ عَلَى الْوَفَاءِ:

٢٠ - يَلْزَمُ الْمَدِينَ وَفَاءُ دَيْنِهِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِ امْتَنَعَ وَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ مِثْلِيًّا وَعِنْدَهُ مِثْلُهُ، قَضَى الْقَاضِي الدَّيْنَ مِمَّا عِنْدَهُ جَبْرًا عَنْهُ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِثْلِيًّا، وَمَا عِنْدَهُ قِيَمِيٌّ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ) إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ مَا عِنْدَ الْمَدِينِ جَبْرًا عَنْهُ - عَدَا حَاجَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ - وَيَقْضِي دَيْنَهُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَيْعِ، وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ (١) .

و الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ:

٢١ - الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ أَجَازَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَمَنَعَهُ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي (حَجْر) (وَإِفْلاَس) .

ز - حَبْسُ الْمَدِينِ:

٢٢ - لِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ حَبْسَ الْمَدِينِ الْغَنِيِّ الْمُمْتَنِعِ عَنِ الْوَفَاءِ (٢) .

اخْتِلاَفُ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ:

٢٣ - إِذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا، فَالْقَوْل قَوْل الْمَدِينِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الصِّفَةِ، وَالْقَدْرِ،


(١) أسنى المطالب ٢ / ١٩٣،١٨٧، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٦٩، ٢٧٠، والمغني ٤ / ١٣٧، ٤٤٤ وما بعدها، والفتاوى الهندية ٥ / ٦١ وما بعدها، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٠٠ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٩٢
(٢) أسنى المطالب ٢ / ١٨٦، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣١٥ وما بعدها، والفتاوى الهندية ٥ / ٦٤، والدسوقي ٣ / ٥٧٨