للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِعْمَال الْفِكْرِ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِي. (١)

وَسَبَبُ التَّسْمِيَةِ أَنَّ اسْتِقْرَارَ الْحُكُومَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ مُعْتَبَرٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اجْتَهَدَ فِيهِ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ. (٢)

قَال ابْنُ عَرَفَةَ: أَلْفَاظُ الْمُدَوَّنَةِ يَأْتِي فِيهَا تَارَةً لَفْظُ الْحُكُومَةِ، وَتَارَةً لَفْظُ الاِجْتِهَادِ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَا مُتَرَادِفَيْنِ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الأَْرْشُ:

٢ - الأَْرْشُ هُوَ الْمَال الْوَاجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى بَدَل النَّفْسِ وَهُوَ الدِّيَةُ. (٤)

وَالأَْرْشُ أَعَمُّ مِنْ حُكُومَةِ الْعَدْل لأَِنَّهُ يَشْمَل الْوَاجِبَ فِي جِنَايَةٍ جَاءَ فِيهَا نَصٌّ بِسَهْمٍ مُعَيَّنٍ، وَالْوَاجِبُ فِي جِنَايَةٍ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ مُقَدَّرٌ مِنْ الشَّارِعِ، فَحُكُومَةُ الْعَدْل هِيَ نَوْعٌ مِنَ الأَْرْشِ

ب - الدِّيَةُ:

٣ - الدِّيَةُ: هِيَ بَدَل النَّفْسِ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤ / ٣٨١ وانظر البناني بهامش الزرقاني ٨ / ٣٤.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٧٧ ونهاية المحتاج ٧ / ٣٢٥، وحاشية إبراهيم على الأنوار لأعمال الأبرار ٢ / ٤٢٦.
(٣) حاشية البناني بهامش الزرقاني ٨ / ٣٤، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٦ / ٢٨٥.
(٤) التعريفات للجرجاني وأنيس الفقهاء ص ٢٩٥.