للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُقْتَل؛ لأَِنَّ إِيمَانَهُ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ بَالِغٌ، وَيُؤْمَرُ بِالإِْيمَانِ، وَيُجْهَدُ عَلَيْهِ بِلاَ قَتْلٍ (١)) .

رِدَّةُ الْمَجْنُونِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ صِحَّةَ لإِِسْلاَمِ مَجْنُونٍ وَلاَ لِرِدَّتِهِ (٢) .

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ تَبْقَى سَائِرَةً عَلَيْهِ (٣) .

لَكِنْ إِنْ كَانَ يُجَنُّ سَاعَةً وَيُفِيقُ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ فِي إِفَاقَتِهِ وَقَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي جُنُونِهِ لاَ تَقَعُ، كَمَا نَقَل ذَلِكَ الْكَاسَانِيُّ (٤) .

رِدَّةُ السَّكْرَانِ:

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ رِدَّةَ السَّكْرَانِ لاَ تُعْتَبَرُ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْنَى عَلَى الاِعْتِقَادِ، وَالسَّكْرَانُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِمَا يَقُول (٥) .

وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ،


(١) الأم ٦ / ٦٤٩.
(٢) البدائع ٧ / ٦٣٤، الإقناع ٤ / ٣٠١، الكافي لابن قدامة ٣ / ١٥٥، المهذب ٢ / ٢٢٢، والأم ٦ / ١٤٨، والشامل ٢ / ١٥٩ و ٦ / ١٠٢، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٧٦.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) البدائع ٧ / ١٣٤.
(٥) المبسوط ١٠ / ١٢٣، وتحفة الفقهاء ٤ / ٥٣٢، والبدائع ٧ / ١٣٤، وابن عابدين ٤ / ٢٢٤، والمهذب ٢ / ٢٢٢، والقليوبي ٤ / ١٧٦.