للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَعَالَى {وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزُّورِ} (١)

وَفِي السُّنَّةِ بِمَا وَرَدَ: أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ قَوْل الزُّورِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (٢) وَمَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ، فَفِيهَا التَّعْزِيرُ (٣) .

الشَّكْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ:

٤١ - ذَكَرَ صَاحِبُ (تَبْصِرَةُ الْحُكَّامِ) أَنَّ مَنْ قَامَ بِشَكْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ يُؤَدَّبُ. وَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِنَّهُ إِِذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ بِمَا يُؤْذِي بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِِنَّهُ يُعَزَّرُ لِكَذِبِهِ وَإِِيذَائِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (٤) .

قَتْل حَيَوَانٍ غَيْرِ مُؤْذٍ أَوِ الإِِْضْرَارِ بِهِ:

٤٢ - نَهَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل


(١) سورة الحج / ٣٠.
(٢) حديث " أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد قول الزور. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٦١ - ط السلفية) ، ومسلم (١ / ٩١ - ط الحلبي) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(٣) السرخسي ١٦ / ١٤٥ - ١٤٦، والخراج ص ١٠٧، ومختصر القدوري ص ١٢٦، والجوهرة ٢ / ٣٣٨، واللباب ٣ / ١٣٨، والفتاوى الأسعدية ١ / ١٦٦.
(٤) كشاف القناع ٤ / ٧٦، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٧٠.