للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَبَيْعُ الْبَيْضِ بِالْبَيْضِ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ وَزْنًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِالْوَزْنِ أَوِ التَّحَرِّي لِتَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

السَّلَمُ فِي الْبَيْضِ:

٨ - إِسْلاَمُ الْبَيْضِ فِي الْبَيْضِ لاَ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ رِبًا لِعِلَّةِ الْجِنْسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِلَّةِ الطَّعْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَيَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِسْلاَمُ الْبَيْضِ فِي الْبَيْضِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلاَئِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِل الصَّدَقَةِ. (٢)


(١) البدائع ٥ / ١٨٣، ١٨٥، ١٨٧، وابن عابدين ٤ / ١٧٧، ١٨١، والهداية ٣ / ٦١، ٦٢، والشرح الصغير ٢ / ١٥، ٢٤، ٢٩، ط الحلبي، ومنح الجليل ٢ / ٥٣٧، ٥٤٢، والدسوقي ٣ / ٢٠، ٢١، والحطاب ٤ / ٣٥١، ٣٥٣، ونهاية المحتاج ٣ / ٤١٠، وما بعدها، والمجموع شرح المهذب ٩ / ٣٩٧ وما بعدها و ١٠ / ١٩، ٥٨، ٦٣، ٧٩، وأسنى المطالب ٢ / ٢٦، وكشاف القناع ٣ / ٢٥٢، شرح منتهى الإرادات ٢ / ١٩٤، ٢٠٠، والمغني ٤ / ١٤.
(٢) حديث: " أمر ابن عمر وأن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥٢ ـ ط عزت عبيد دعاس) والبيهقي (٥ / ٢٨٨ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من طريق آخر وصححه.