للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - اسْتِلْقَاءٌ:

٣ - الاِسْتِلْقَاءُ: النَّوْمُ عَلَى الْقَفَا (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٤ - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ فِي (الذَّبَائِحِ) حُكْمَ إِضْجَاعِ الذَّبِيحَةِ وَإِرَاحَتِهَا، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ آثَارٍ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِرَاحَةً لِلذَّبِيحَةِ وَتَخْفِيفًا عَنْهَا. كَمَا يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الإِْضْجَاعِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ احْتِضَارِ الشَّخْصِ، وَعِنْدَ دَفْنِهِ حَيْثُ يُسَنُّ إِضْجَاعُهُ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الآْثَارِ (ر: جِنَازَةٌ) (٢)


(١) لسان العرب في مادة (لقى) .
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٠٥، والفتاوى الهندية ١ / ١٥٧ - ١٦٦ ط بولاق، والمغني ٢ / ٤٤٨ - ٤٥١ ط الرياض، ومواهب الجليل ٢ / ٢١٩، ٢٣٣ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٢ / ٢٦٦ ط المكتبة الإسلامية.