للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَسْتَعْمِلُونَ الدَّفْعَ وَيُرِيدُونَ مِنْهُ الْمَنْعَ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل (١) .

الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ دَفْعٍ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ كَمَا يَلِي:

أ - الزَّكَاةُ:

٦ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ دَفْعٍ فِي الزَّكَاةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْطِنٍ وَأَرَادُوا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى، فَقَدِ اسْتَعْمَلُوهُ بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ أَوِ الأَْدَاءِ، كَقَوْلِهِمْ: مَنْ يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الصَّدَقَةُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ، وَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ عِنْدَ دَفْعِهَا، وَبِمَعْنَى الإِْخْرَاجِ كَقَوْلِهِمْ: وَقْتُ دَفْعِ الزَّكَاةِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) .

ب - الْوَدِيعَةُ:

٧ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الدَّفْعِ أَيْضًا فِي الْوَدِيعَةِ، وَأَرَادُوا بِهِ الرَّدَّ، أَيْ رَدَّهَا إِلَى الْمُودِعِ وَدَفْعَهَا إِلَيْهِ، أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ عِنْدَ طَلَبِهَا. فَإِنْ أَخَّرَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَة) .


(١) المصباح مادة: " منع "، المغرب / ٤٣٥ - ط العربي، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥١ - ط المصرية.
(٢) فتح القدير ٢ / ٢٨ - ط بولاق، جواهر الإكليل ١ / ١٤٠ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٢ / ١٩٥ - ط الحلبي، المغني ٢ / ٦٨٤ - ط الرياض.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٩٥ - ط المصرية، جواهر الإكليل ٢ / ١٤٣ - ١٤٤ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٣ / ١٨٦ - ط الحلبي، المغني ٦ / ٣٩٢ - ط الرياض.