للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .

الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ مَسَّ الْفَرْجِ بِالْكَفِّ فِي الْجُمْلَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (١) ، وَحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَل حَتَّى يَتَوَضَّأَ (٢) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (٣) .

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا، وَهَذَا لاَ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ، فَعُلِمَ أَنَّهُمْ قَالُوهُ عَنْ تَوْقِيفٍ.

وَاشْتَرَطُوا لِلنَّقْضِ عَدَمَ الْحَائِل، لِلْحَدِيثِ (٤) .


(١) حديث: " من مس فرجه فليتوضأ " أخرجه ابن ماجه (١ / ١٦٢) من حديث أم حبيبة، وصححه أبو زرعة والحاكم كما في التلخيص لابن حجر (١ / ١٢٤) .
(٢) حديث بسرة بنت صفوان: " من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ". أخرجه الترمذي (١ / ١٢١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) حديث: " إذا أفضى أحدكم بيده على فرجه. . . ". أخرجه ابن حبان، (الإحسان ٣ / ٤٠١) ، من حديث أبي هريرة، أخرجه الحاكم (١ / ١٣٨) مختصرًا وصححه.
(٤) مواهب الجليل ١ / ٢٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢١، ومغني المحتاج ١ / ٣٥، وكشاف القناع ١ / ١٢٦.