للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَنَفِيَّةِ إلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ عَدَا الْكَرْخِيَّ: لاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ، لأَِنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَالْمُؤَاخَذَةُ فِيهَا ثَابِتَةٌ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَةٌ) .

ج - الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

١٢ - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ لِعُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إرْثٌ ف ١٨) .