للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّغْرِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِ جَمِيعِ أَهْلِهِ مِنْ مُقَاتِلَةٍ وَرَعِيَّةٍ. وَإِنْ كَانَتْ إِمَارَتُهُ خَاصَّةً أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخُصُوصِ. (١)

(ر: جِهَاد ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا

ط - الْوِلاَيَةُ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ:

٤٣ - وِلاَيَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ مُخْتَصَّةٌ بِقَتْل غَيْرِ الْمُشْرِكِينَ، فَتَشْمَل قِتَال أَهْل الرِّدَّةِ، وَقِتَال أَهْل الْبَغْيِ، وَقِتَال الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. (٢)

(ر. رِدَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا، بَغْي ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا، حِرَابَة ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا.

ي - وِلاَيَةُ السِّعَايَةِ وَجِبَايَةِ الصَّدَقَةِ

٤٤ - يُعْهَدُ لِمُتَوَلِّيهَا إِنْشَاءُ الْحُكْمِ فِي الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ خَاصَّةً، فَإِنْ حَكَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ. (٣) قَال الْقَاضِي ابْنُ رِضْوَانَ الْمَالِقِيُّ: وَلاَ يَكُونُ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إِلاَّ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّدَقَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَنِصَابِهَا


(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١ ١٥، ومعين الحكام للطرابلسي ص ١٣، والولايات ص ٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٥،٥٤،٥٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٩، ٥١،٥٤،٥٧.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) التبصرة ١ ١٤، ومعين الحكام ص ١٢، والولايات ص ٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، وتخريج الدلالات السمعية ص ٥٣٨.