للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ (١) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ (٢) أَيْ لِلْغَاصِبِ. (٣)

د - الْجَمْعُ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ وَالْغَلَّةِ:

٢٢ - لِلْفُقَهَاءِ اتِّجَاهَانِ فِي مَسْأَلَةِ جَمْعِ الْمَالِكِ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ إِذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ، وَبَيْنَ أَخْذِ الْغَلَّةِ كَالأُْجْرَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ إِيجَارِ الأَْعْيَانِ الْمَغْصُوبَةِ.

الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل - لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجْمَعُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِ قِيمَةٍ وَغَلَّةٍ؛ لأَِنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنَدًا، أَيْ بِأَثَرٍ رَجْعِيٍّ إِلَى وَقْتِ الْغَصْبِ، فَتَكُونُ الْغَلَّةُ مِنْ حَقِّ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إِلَى الْمَالِكِ، وَلاَ يُلْزَمُ الْغَاصِبُ بِالْقِيمَةِ إِلاَّ بِتَلَفِ الْمَغْصُوبِ أَوْ فَوَاتِهِ. (٤)

وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي - لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجْمَعُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ عِنْدَ


(١) حديث: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٦٩٣) والترمذي (٣ / ٦٣٩) من حديث رافع بن خديج، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو حديث حسن.
(٢) حديث: " خذوا زرعكم، وردوا عليه نفقته ". أخرجه النسائي (٧ / ٤٠) من حديث رافع بن خديج.
(٣) المغني ٥ / ٢٢٣ - ٢٢٥، ٢٣٤، ٢٤٥، كشاف القناع ٤ / ٨٧ - ٩٤.
(٤) تكملة الفتح ٩ / ٣٢٩ ط دار الفكر، الشرح الصغير ٣ / ٩٠٧.