للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَكِنَّهُ يَبْطُل بِهِ الاِعْتِكَافُ؛ لإِِمْكَانِ الاِعْتِكَافِ فِي الْجَامِعِ (١) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اعْتِكَافٌ)

الْخُرُوجُ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ الشَّبَابُ وَالشُّيُوخُ وَالضُّعَفَاءُ، وَالْعَجَزَةُ، وَغَيْرُ ذَاتِ الْهَيْئَةِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجُوا مُشَاةً بِتَوَاضُعٍ وَخُشُوعٍ فِي ثِيَابٍ خُلْقَانٍ، وَأَنْ يُقَدِّمُوا الصَّدَقَةَ كُل يَوْمٍ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (٢) .

وَاخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِ الْكُفَّارِ وَأَهْل الذِّمَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِسْقَاءٌ) .

خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَنْزِل:

٨ - الأَْصْل أَنَّ النِّسَاءَ مَأْمُورَاتٌ بِلُزُومِ الْبَيْتِ مَنْهِيَّاتٌ عَنِ الْخُرُوجِ (٣) .

ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ


(١) فتح القدير ٢ / ٣٠٩ ط دار إحياء التراث العربي، وجواهر الإكليل ١ / ١٥٦، ١٥٩، والقوانين الفقهية / ١٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٤٠٤، ٤٠٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٦ وما بعدها، والمغني ٣ / ١٩١
(٢) الاختيار ١ / ٧٢، وفتح القدير ١ / ٤٣٧ ط الأميرية، والخرشي ٢ / ١٠٩، والقوانين الفقهية ٨٤، ٨٥، والمجموع ٥ / ٦٥، ٦٦، ٧٠، ٧١، وروضة الطالبين ٢ / ٩٠، ٩١، ونيل المآرب ١ / ٢١١
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٣ ط البهية.