للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَنْكِبِ بِدَلِيل أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهِمَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْله تَعَالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١) ، فَمَسَحَ بِالتُّرَابِ إِلَى الْمَنْكِبِ، وَلَمْ يَخْطَأْ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَةٌ ف ٦٥ و٦٦) .

ثَامِنًا: قَطْعُ كَفِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

١٠ - ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ يَدَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ الَّذِي تَتَوَفَّرُ فِيهِ شُرُوطُ الْقَطْعِ تُقْطَعُ مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَدٌّ ف ٣٣) .


(١) سورة المائدة / ٦.
(٢) تفسير القرطبي ٦ / ١٧١، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٥١٠، والبدائع ٧ / ٨٨، جواهر الإكليل ٢ / ٢٨٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٥٩.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٤٩٣، وتفسير القرطبي ٦ / ١٤٧، والبدائع ٧ / ٩٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٠، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٨٦.