للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حُكْمُ الْكَفَاءَةِ:

٢ - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ التَّكَافُؤَ (أَوِ الْكَفَاءَةَ حَسَبَ عِبَارَتِهِمْ فِي النِّكَاحِ) فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: النِّكَاحُ، وَالْقِصَاصُ، وَالْمُبَارَزَةُ فِي الْقِتَال، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ وَنَحْوِهَا، وَفِيمَا يَلِي حُكْمُ التَّكَافُؤِ فِي كُلٍّ مِنْهَا:

الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:

٣ - هِيَ لُغَةً: التَّسَاوِي وَالتَّعَادُل

وَاصْطِلاَحًا: اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِهَا الاِصْطِلاَحِيِّ، وَعَرَّفَهَا الْقُهُسْتَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهَا مُسَاوَاةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ فِي الأُْمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ (١) .

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهَا أَمْرٌ يُوجِبُ عَدَمَهُ عَارًا (٢) .

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُونَ الْكَفَاءَةَ فِي النِّكَاحِ (٣) ، وَيَسْتَدِلُّونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآْثَارِ وَالْمَعْقُول، لَكِنَّ الْكَرْخِيَّ وَالثَّوْرِيَّ (٤) وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ


(١) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٣١٧ (ط. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت) .
(٢) مغني المحتاج ٣ / ١٦٥ (دار إحياء التراث العربي ـ بيروت) ، وقليوبي وعميرة ٣ / ٢٣٣ (ط عيسى البابي الحلبي) .
(٣) المراجع السابقة، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٨١ (مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض) .
(٤) على ما جاء في كتب الحنفية لكن جاء في نيل الأوطار للشوكاني (٦ / ١٤٦) عن الثوري أن المولى إذا نكح العربية يفسخ النكاح، وكذلك في المغني لابن قدامة ٦ / ٤٨٠.