للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقِيَامُ فِيمَا جُعِل إِلَيْهِ النَّظَرُ فِيهِ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ الْقِوَامَةُ عَلَيْهِ دُونَ تَوَانٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ إِهْمَالٍ. فَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَْزْدِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ. (١)

وَقَال الْقَرَافِيُّ: كُل مَنْ وَلِيَ وِلاَيَةَ الْخِلاَفَةِ فَمَا دُونَهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ، لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا إِلاَّ بِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ. . . . فَالْوِلاَيَةُ إِنَّمَا تَتَنَاوَل جَلْبَ الْمَصْلَحَةِ الْخَالِصَةِ أَوِ الرَّاجِحَةِ وَدَرْءَ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوِ الرَّاجِحَةِ. (٢)

حُقُوقُ صَاحِبِ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ:

أـ طَاعَتُهُ فِي الْمَعْرُوفِ:

٣٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ بَذْل الطَّاعَةِ لأَِوْلِيَاءِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُل مَا يَأْمُرُونَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} . (٣)

وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَال


(١) حديث: " من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين. . " أخرجه أبو داود (٣ ٣٥٧ ـ ط حمص) ، والحاكم (٤ ٩٤ ـ ط إدارة المعارف العثمانية) ، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ٧٩) الفروق ٤ ٣٩.
(٢) الفروق ٤ ٣٩.
(٣) سورة النساء ٥٩.