للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ الشَّهْرَ يَسْقُطُ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ إِفَاقَتُهُ فِي لَيْلَةٍ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَال (١) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْضِي الْمُكَلَّفُ وَإِنْ جُنَّ سِنِينَ عَدِيدَةً بَعْدَ الإِْفَاقَةِ (٢) .

يُرْجَعُ إِلَى تَفْصِيل أَحْكَامِ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ (صَوْمٌ) .

وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ فَهَل يَصِحُّ صَوْمُهُ أَوْ لاَ؟ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالصِّحَّةِ إِنْ كَانَتِ الإِْفَاقَةُ فِي أَوَّل النَّهَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِطُ لِلصِّحَّةِ أَنْ تَكُونَ الإِْفَاقَةُ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالصِّحَّةِ مَتَى وَقَعَتِ الإِْفَاقَةُ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ (٣) ، فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ صِيَامُهُ ثُمَّ أَفَاقَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ هَل يُنْدَبُ لَهُ الإِْمْسَاكُ أَمْ لاَ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي (الصَّوْمِ) . (٤)

تَأْخِيرُ حَدِّ الشُّرْبِ لِلإِْفَاقَةِ:

٦ - أَجْمَعَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ حَدُّ الشُّرْبِ إِلاَّ بَعْدَ الإِْفَاقَةِ تَحْصِيلاً لِمَقْصُودِ الزَّجْرِ، وَلأَِنَّ غَيْبُوبَةَ الْعَقْل تُخَفِّفُ الأَْلَمَ (٥) . فَإِنْ أَقَامَهُ الإِْمَامُ حَال السُّكْرِ حَرُمَ وَيُجْزِئُهُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَدِّ الشُّرْبِ) . (٦)


(١) ابن عابدين ١ / ٥١٢، ٢ / ٨٢، والروضة ٢ / ٣٦٦، ٣٧٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٤، والمغني ٢ / ٩٩.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ١٤٩.
(٣) ابن عابدين ١ / ٥١٢، والروضة ٢ / ٣٦٦، ٣٧٣، والمغني ٢ / ٩٨.
(٤) جواهر الإكليل ١ / ١٤٦.
(٥) ابن عابدين ٣ / ١٦٣، ١٦٤، والقليوبي ٤ / ٢٠٤.
(٦) القليوبي ٤ / ٢٠.