للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَِنَّ فِيهِ نَقْصًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ أَوْ يُضْعِفُهُ (١) .

وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ التَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ وَشُرُوطِ التَّفْرِيقِ بِهِ. (ر: جَبٌّ ف ٥ - ٨، وَطَلاَقٌ ف ٩٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ

٩ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَمْسُوحَ إِذَا كَانَ يُنْزِل كَالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ (٢) .

وَإِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَدَثَ الْحَمْل بَعْدَ مَوْتِهِ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ كَزَوْجَةِ الْفَحْل فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ كَزَوْجَةِ الصَّبِيِّ (٣) .

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ (٤) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عِدَّةُ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥٢٥. وانظر: تبيين الحقائق ٣ / ٢٢، والشرح الصغير ٢ / ٤٦٩ - ٤٧٠. والزرقاني ٣ / ٢٣٨، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ٢٦١. ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٢، وكشاف القناع ٥ / ١١٠.
(٢) المبسوط للسرخسي ٦ / ٥٣.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٥٣٠.
(٤) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢ / ٢٥٨، ومنح الجليل ٢ / ٣٧٢.