للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كَالْقُبْلَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ (١) فَمَنْ عَانَقَ أُمَّ امْرَأَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُظْهِرْ عَدَمَ الشَّهْوَةِ. (٢)

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَيْضِ: لَوْ قَامَ إِِلَيْهَا وَعَانَقَهَا مُنْتَشِرًا، أَوْ قَبَّلَهَا وَقَال: لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ لاَ يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَبَّل وَلَمْ تَنْتَشِرْ آلَتُهُ وَقَال: كَانَ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يُصَدَّقُ، وَقِيل: لاَ يُصَدَّقُ لَوْ قَبَّلَهَا عَلَى الْفَمِ، وَبِهِ يُفْتَى، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ التَّفْصِيل. (٣)

مُعَاهِدٌ

انْظُرْ: عَهْدٌ.

مُعَاهَدَةٌ

انْظُرْ: هُدْنَةٌ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢٧٤.
(٢) الدر المختار ٢ / ٢٨٢.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٨٢.