للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّكْفِيرِ، وَفِي الْحُدُودِ إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَجْنَاسٍ أَنَّ التَّدَاخُل عِنْدَهُمْ أَيْضًا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الأَْسْبَابِ دُونَ الأَْحْكَامِ. (١)

هَذَا وَيَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ أَنَّ التَّدَاخُل إِنَّمَا يَكُونُ فِي الأَْحْكَامِ دُونَ الأَْسْبَابِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ وَالإِْتْلاَفَاتِ. (٢)

آثَارُ التَّدَاخُل الْفِقْهِيَّةِ وَمَوَاطِنُهُ:

٧ - ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ أَنَّ التَّدَاخُل وَقَعَ فِي الشَّرِيعَةِ فِي سِتَّةِ أَبْوَابٍ، وَهِيَ الطِّهَارَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالصِّيَامُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْحُدُودُ وَالأَْمْوَال. (٣)

وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ أَنَّهُ يَدْخُل فِي ضُرُوبٍ، وَهِيَ: الْعِبَادَاتُ وَالْعُقُوبَاتُ وَالإِْتْلاَفَاتُ. (٤)

وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ وَابْنُ نُجَيْمٍ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، دَخَل أَحَدُهُمَا فِي الآْخَرِ غَالِبًا، كَالْحَدَثِ مَعَ الْجَنَابَةِ. (٥)


(١) كشاف القناع ١ / ١٥٦ و ٢ / ٣٢٦ و ٦ / ٨٥ - ٨٧ ط النصر، والمغني ٨ / ٢١٣ ط الرياض، والإنصاف ٣ / ٣٢٠ ط النصر، والكافي ١ / ٦١ ط المكتب الإسلامي، ومنتهى الإرادات ١ / ٣٢ ط العروبة
(٢) المنثور ١ / ٢٦٩ - ٢٧٧ ط الأولى
(٣) الفروق للقرافي، الفرق السابع والخمسون ٢ / ٢٩ - ٣٠ ط دار المعرفة
(٤) المنثور للزركشي ١ / ٢٦٩ - ٢٧٧ ط الأولى
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي / ١٢٦ ط العلمية، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ١٣٢ ط الهلال