للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالسُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ) .

وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: التَّبْذِيرُ فِي الْمَال وَالْفَسَادُ فِيهِ وَفِي الدِّينِ مَعًا. وَهُوَ قَوْلٌ لأَِحْمَدَ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْحَجْرُ:

٢ - هُوَ مَصْدَرُ قَوْلِكَ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي يَحْجُرُ حَجْرًا: إِذَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ. وَالسَّفَهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ (٢) .

ب - الْعَتَهُ:

٣ - الْعَتَهُ نَقْصٌ فِي الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهَشٍ، وَالْمَعْتُوهُ: النَّاقِصُ الْعَقْل. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفَهِ أَنَّ الْعَتَهَ عِبَارَةٌ عَنْ آفَةٍ نَاشِئَةٍ عَنِ الذَّاتِ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْل فَيَصِيرُ


(١) لا فرق بين الذكر والأنثى في الرشد عند الجمهور، أما عند مالك ورأي مرجوح للإمام أحمد فلا بد لرشد المرأة بعد بلوغها من أن تتزوج ويدخل بها الزوج. انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٩٨ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن اوالمغني لابن قدامة ٤ / ٥١٧، والمجموع ١٣ / ٣٦٧، والمبدع ٤ / ٣٣٤، ونيل الأوطار ٥ / ٣٧٠.
(٢) الصحاح والمصباح المنير.