للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّدُّ (١) . فَهَذَا هُوَ الْمُوجِبُ الأَْصْلِيُّ لِلْخِيَارِ عِنْدَهُمْ، أَمَّا الْمُوجِبُ الْخَلَفِيُّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ بِسَبَبِ عَيْبٍ حَادِثٍ فَهُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الرَّدِّ وَإِعْطَاءِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَبَيْنَ الإِْمْسَاكِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ. وَهُوَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا.

طَرِيقَةُ مَعْرِفَةِ الأَْرْشِ (٢) :

٤٣ - هِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ بِلاَ عَيْبٍ، ثُمَّ يُقَوَّمُ مَعَ الْعَيْبِ وَيُنْظَرُ إِلَى التَّفَاوُتِ وَتُؤْخَذُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْقِيمَةِ هَل هُوَ عُشْرٌ أَوْ ثُمُنٌ أَوْ رُبْعٌ. . إِلَخْ. فَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ عُشْرَ الْقِيمَةِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِعُشْرِ الثَّمَنِ (٣) . وَهَكَذَا (٤) .

قَال صَاحِبُ الأَْشْبَاهِ: وَلَمْ يَذْكُرْ قَاضِي خَانْ


(١) القوانين الفقهية ٢٥٨، وذكر أن هذا التقسيم في غير الحيوان، وأما فيه فيرد بكل ما يحط من القيمة. المغني ٤ / ١١١م ٣٠٠٣، كشاف القناع ٣ / ٢٢٤، الفروع ٤ / ١٠٦ بداية المجتهد ٢ / ١٧٧، المقدمات ٥٧٠، الخرشي ٤ / ٤٢، الحطاب والمواق ٤ / ٤٣٤، الدسوقي ٣ / ١١٤.
(٢) للأرش مباحث مفصلة في تكملة المجموع للسبكي ١٢ / ٢٦٥ - ٢٩٤ و ١٢ / ٣٠٣ - ٣٠٩.
(٣) لما كانت الأثمان قديمًا هي الذهب والفضة وما شابهها، فقد تعرض بعض الفقهاء إلى أن الأرش هل يؤخذ من (عين الثمن) أو يدفعه البائع من حيث شاء؟ وللحنابلة فيه احتمالان، وصحح ابن نصر الله الاحتمال الثاني بترك الأمر للبائع، قال في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام
(٤) فتح القدير ٦ / ١٢، الفتاوى الهندية ٣ / ٨٣، المغني ٤ / ١١١، تكملة المجموع ١٢ / ٢٦٥، وترتيب الأشباه والنظائر ٢٦٢.