للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ ضَعَّفَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا الرَّأْيَ، وَحَمَل الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَلَمْ يَعْزِمْ عَلَى عَمَلِهَا. (١)

مُبْطِلاَتُ الإِْصْرَارِ:

٣ - أ - يَبْطُل الإِْصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْبَةِ، حَيْثُ لاَ إِصْرَارَ مَعَ التَّوْبَةِ، لِمَا رُوِيَ: مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (٢) وَلِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ: " لاَ كَبِيرَةَ مَعَ الاِسْتِغْفَارِ، وَلاَ صَغِيرَةَ مَعَ الإِْصْرَارِ ".

ب - يَبْطُل الإِْصْرَارُ بِتَرْكِ الْمُصَرِّ عَلَيْهِ وَاتِّبَاعِ غَيْرِهِ. (٣)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٤ - أ - قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الإِْصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ مُسْقِطٌ لِلْعَدَالَةِ - انْظُرْ (شَهَادَةٌ، وَتَوْبَةٌ) .

ب - إِصْرَارُ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ يُوجِبُ الْقَتْل، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (٤) اُنْظُرْ (رِدَّةٌ) .

ج - إِصْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَلَى جَوَابِ الدَّعْوَى يُعَدُّ مِنْهُ إِنْكَارًا وَنُكُولاً. انْظُرْ (دَعْوَى) (٥) .


(١) القرطبي ٤ / ٢١٥.
(٢) حديث: " ما أصر من استغفر. . . . " أخرجه أبو داود (٢ / ١٧٧ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥ / ٥٥٨ ط الحلبي) . وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.
(٣) القرطبي ٤ / ٢١١، والنسفي ١ / ١٨٣، والشهاب ٣ / ٦٤.
(٤) حديث: " من بدل دينه فاقتلوه ". أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٢٦٧ ط السلفية) .
(٥) ابن عابدين ٣ / ٣٠٣، ٤ / ٣٧٦، ٤ / ٤٣٠ ط بولاق، وقليوبي ٤ / ١٧٧، ٣١٩، ٣٣٨، ومسلم الثبوت ٢ / ١٤٣، والخرشي ٧ / ١٧٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٨، والمغني ٦ / ١٦٧، ٦٧٤، ٨ / ١٢٤، ٩ / ٦٤، ٦٦، ٢٧١ ط الرياض.