للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَعَمْ قَال: يَوْمًا، قَال: وَيَوْمَيْنِ؟ قَال: وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَال: نَعَمْ وَمَا شِئْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَكَ (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. كَمَا أَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْجَبِيرَةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا لاَ يَتَوَقَّتُ، فَكَذَلِكَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ (٢) .

مُدَّةُ السَّفَرِ:

٢٨ - السَّفَرُ لُغَةً قَطْعُ الْمَسَافَةِ، وَلَيْسَ كُل سَفَرٍ تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ، مِنْ جَوَازِ الإِْفْطَارِ، وَقَصْرِ الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ، وَمَسْحِ الْخُفِّ، وَإِنَّمَا سَفَرٌ خَاصٌّ، حَدَّدَهُ الْفُقَهَاءُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا التَّحْدِيدِ:

فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ طَوِيل السَّفَرِ هُوَ الْمُجِيزُ لِقَصْرِ الصَّلاَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ السَّفَرَ الطَّوِيل هُوَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَأَكْثَرُ بَرًّا أَوْ بَحْرًا.

وَقَدِ اسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَهَا. وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ، وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَال الْخَطَّابِيُّ: وَمِثْل هَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ تَوْقِيفٍ (٣) .


(١) قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوى، وقال البخاري نحوه، وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون. وأخرجه الدارقطني قال: هذا إسناده لا يثبت. . (راجع نيل الأوطار ١ / ١٨٢)
(٢) إلا أنه قياس في مقابلة النصوص الصحيحة.
(٣) مغني المحتاج١ / ٢٦٦ ط الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير٢ / ٩١، وفتح القدير٢ / ٤