للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الأَْشْجَارِ مَا لاَ نَفْسَ لَهُ (١) . هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (٢) .

أَمَّا التَّصَاوِيرُ الْمَنْقُوشَةُ عَلَى السُّتُورِ وَالْبُسُطِ وَالْوَسَائِدِ وَالأَْبْوَابِ وَافْتِرَاشُهَا وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا وَتَعْلِيقُهَا وَاسْتِخْدَامَاتُهَا الْمُخْتَلِفَةُ فَالأَْحْكَامُ فِيهَا تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَصْوِير) .

ب - الأَْلْبِسَةُ الْمُزَعْفَرَةُ وَنَحْوُهَا:

١٤ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ دُونَ الْمُعَصْفَرَةِ لِلرِّجَال وَإِبَاحَتِهَا لِلنِّسَاءِ، فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل (٣)

وَلَوْ صَبَغَ بَعْضَ ثَوْبٍ بِزَعْفَرَانٍ، فَهَل هُوَ كَالتَّطْرِيفِ فَيَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِ الأَْصَابِعِ، أَوْ كَالْمَنْسُوجِ مِنَ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ الأَْكْثَرُ؟ الأَْوْجَهُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ، فَإِنْ صَحَّ إِطْلاَقُ


(١) الأثر عن ابن عباس " لما قال له المصور. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤١٦ - ط السلفية) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٧، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية ٦ / ٣٦٩، وحاشية قليوبي ٣ / ٢٩٧، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٣ / ٢٢٥ - ٢٢٦، وروضة الطالبين ١ / ٢٨٩، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦٩، والمجموع شرح المهذب ٣ / ١٨٦، والشرح الكبير ٢ / ٣٣٧ - ٣٣٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١ / ٢٧٩ - ٢٨٠ ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٩٠ ط الرياض الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ٣ / ٥١٢ - ٥١٤، ٥٢٣، ٥٢٤ ط الرياض الحديثة، ونيل الأوطار للشوكاني ٢ / ٩٧ - ١٠١ ط دار الجيل.
(٣) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٠٤ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٦٦٢ - ط الحلبي) .