للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَمَّا ثَمَرَةُ التَّعْجِيل فَهِيَ سُقُوطُ رَمْيِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَمَبِيتُ لَيْلَتِهِ عَنْهُ. (١)

ثَانِيًا: تَعْجِيل الْفِعْل قَبْل وُجُوبِهِ

أ - التَّعْجِيل بِالصَّلاَةِ قَبْل الْوَقْتِ:

١٢ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ: عَلَى أَنَّ لِكُل صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَقْتًا مُحَدَّدًا، لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) أَيْ: مُحَتَّمَةً مُؤَقَّتَةً: وَلِحَدِيثِ الْمَوَاقِيتِ الْمَشْهُورِ.

وَقَدْ رَخَّصَ الشَّارِعُ فِي تَعْجِيل الصَّلاَةِ قَبْل وَقْتِهَا فِي حَالاَتٍ، مِنْهَا:

(١) جَمْعُ الْحَاجِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي عَرَفَةَ.

(٢) جَوَازُ الْجَمْعِ لِلْمُسَافِرِ بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ (الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) وَالْعِشَاءَيْنِ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) تَقْدِيمًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

(٣) جَوَازُ الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ، جَمْعَ تَقْدِيمٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

(٤) جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيمًا، لأَِجْل


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٥١١، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٥٤، ٤٥٥، والإنصاف ٤ / ٤٩، المبدع في شرح المقنع ٣ / ٢٥٤، ٢٥٥، وتفسير القرطبي ٣ / ١٢، ١٣ ط دار الكتب المصرية.
(٢) سورة النساء / ١٠٣.