للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ، (١) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (٢)

التَّبْعِيضُ فِي الزَّكَاةِ:

١٢ - مَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْل إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ أَوْ إِتْلاَفُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ.

وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّهُ نَقَصَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. (٣)

التَّبْعِيضُ فِي الصَّوْمِ:

١٣ - لاَ يَصِحُّ صِيَامُ بَعْضِ الْيَوْمِ، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى صَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ لاَ يَلْزَمُهُ إِمْسَاكُهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِصَوْمٍ شَرْعِيٍّ. (٤)


(١) ابن عابدين ١ / ٢٧٧، ٥٠٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٢٠، ٢٥٨، وروضة الطالبين ١ / ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٨٩، والمغني ١ / ٤٧١، ٤٩٥، ٥٩٥، ٥٩٦.
(٢) حديث: " إذا أمرتكم. . . " سبق تخريجه (ف ٦) .
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢١، والدسوقي ١ / ٤٧٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٩٠، والمغني ٢ / ٩٧٩.
(٤) المواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٤٩، وقواعد ابن رجب ١٠.