للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِغُسْلِهَا حِل الْوَطْءِ صَحَّ غُسْلُهَا وَارْتَفَعَ الْحَدَثُ الأَْكْبَرُ؛ لأَِنَّ حِل وَطْئِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رَفْعِهِ، وَقِيل: لاَ يَصِحُّ لأَِنَّهَا إِنَّمَا نَوَتْ مَا يُوجِبُ الْغُسْل وَهُوَ الْوَطْءُ (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْغُسْل سُنَّةٌ كَالنِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ، وَقَالُوا: يُسَنُّ فِي الاِغْتِسَال الاِبْتِدَاءُ بِالنِّيَّةِ لِيَكُونَ فِعْلُهُ تَقَرُّبًا يُثَابُ عَلَيْهِ كَالْوُضُوءِ (٢) .

هـ - النِّيَّةُ فِي الصَّلاَةِ:

٤٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّيَّةِ فِي الصَّلاَةِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَرَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ.

وَلِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ:

قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: النِّيَّةُ بِلاَ فَاصِلٍ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادِ الصَّلاَةِ، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا فَرْضٌ لِلصَّلاَةِ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا


(١) كشاف القناع ١ / ١٥٢ - ١٥٧.
(٢) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ١ / ٥٦ ط الأميرية.