للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ (١) .

ثَانِيًا: شُرُوطُ الْكَفَّارَاتِ الْخَاصَّةِ

تَخْتَلِفُ هَذِهِ الشُّرُوطُ بِاخْتِلاَفِ أَسْبَابِهَا وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ:

شُرُوطُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

٦٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ وَالْعَقْل وَالاِنْعِقَادَ شُرُوطٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْيَمِينِ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ، لأَِنَّ الْقَلَمَ - أَيِ التَّكْلِيفَ - مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ (٢) .

كَمَا لاَ كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ لَغَا فِي يَمِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ} (٣) وَالْمُرَادُ بِالْعَقْدِ الْقَصْدُ.

وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الإِْسْلاَمِ، وَالاِخْتِيَارِ، وَالْعَمْدِ، هَل تُعْتَبَرُ شُرُوطًا لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ أَمْ لاَ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَيْمَانٌ ف ٥١ - ٥٤)


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٩٧، ٩٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٥٤، ومغني المحتاج ٣ / ٣٦٥، وكشاف القناع (٥ / ٣٧٦) .
(٢) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٥٥٨) والحاكم (٢ / ٥٩) من حديث عائشة، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٣) سورة المائدة / ٨٩.