للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دُونَ نِصَابٍ مِنَ الْمَال النَّامِي أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرَ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ.

وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لاَ يَكْفِيهِ قُوتَ عَامٍ

وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ مَال وَلاَ كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ.

وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا مِمَّا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِسْكِينِ مِنْ أَحْكَامٍ:

دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمِسْكِينِ وَشُرُوطُهُ

٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمِسْكِينَ يُعْتَبَرُ مَصْرِفًا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (٢) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٣) .

وَيُشْتَرَطُ فِي إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لَهُ شُرُوطٌ، تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف ١٥٧ وَمَا بَعْدَهَا) .


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٨، والدسوقي ١ / ٤٩٢، ومغني المحتاج ٣ / ١٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٧١، ٢٧٢.
(٢) الاختيار ١ / ١١٨ ط. دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٩ ط. بولاق، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٢ ط. دار الفكر، وروضة الطالبين ٢ / ٣١١، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٠، ٢٧١.
(٣) سورة التوبة / ٦٠