للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُدَّةُ الْحَبْسِ فِي التَّعْزِيرِ:

١٧ - الأَْصْل أَنَّ تَقْدِيرَ مُدَّةِ الْحَبْسِ يَرْجِعُ إِِلَى الْحَاكِمِ، مَعَ مُرَاعَاةِ ظُرُوفِ الشَّخْصِ، وَالْجَرِيمَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

وَقَدْ أَشَارَ الزَّيْلَعِيُّ إِِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِلْحَبْسِ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ.

وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ الْحَبْسَ تَعْزِيرًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُجْرِمِ، وَبِاخْتِلاَفِ الْجَرِيمَةِ، فَمِنَ الْجَانِينَ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرُ، إِِلَى غَايَةٍ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ.

لَكِنَّ الشِّرْبِينِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، ذَكَرَ أَنَّ شَرْطَ الْحَبْسِ: النَّقْصُ عَنْ سَنَةٍ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ، وَصَرَّحَ بِهِ مُعْظَمُ الأَْصْحَابِ.

وَأَطْلَقَ الْحَنَابِلَةُ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ (١) .

د - التَّعْزِيرُ بِالنَّفْيِ (التَّغْرِيب) :

مَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيرِ بِالنَّفْيِ:

١٨ - التَّعْزِيرُ بِالنَّفْيِ مَشْرُوعٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِِْجْمَاعُ.

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ


(١) فتح القدير ٦ / ٣٧٥، والزيلعي ٤ / ١٧٩ - ١٨٠ و ٣ / ١٨١ - ٢٠٨، وابن عابدين ٤ / ٣٢٦، والفتاوى الهندية ٢ / ١٨٨، والتاج والإكليل ٥ / ٤٨، والمدونة ١٣ / ٥٤ - ٥٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٧٣، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٥، والأحكام السلطانية للماوردي / ٢٢٤، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٢، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٥، والمغني ١٠ / ٣١٣ - ٣١٤.